السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
499
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
حكم الوطء في الدبر في ترتّب أحكام جماع المحرم : اختلف الفقهاء في أنّه هل يترتّب أحكام الجماع من الإفساد وغيرها على الوطء في الدبر ، على قولين : الأوّل : عدم الفرق بين الوطء في القبل والدبر من المرأة والغلام في ترتّب أحكام الجماع ، وهو المذهب المشهور عند الإماميّة ، وجمهور الشافعيّة ، والحنابلة ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة ، وهو الذي يظهر من مالك « 1 » . القول الثاني : عدم الفساد بالوطء في الدبر ، وهو مذهب أبي حنيفة على الرواية الثانية « 2 » ، ومذهب بعض الإماميّة ، وقول عند الشافعيّة ، إلّا أنّ عليه بدنة عند البعض من الإماميّة « 3 » ، وعليه شاة عند الشافعيّة « 4 » . الجماع في إحرام العمرة : يقع البحث في المقام تارة في حكم العمرة من حيث الحكم بالفساد وعدمه بسبب جماع المحرم ، وأخرى يقع في ما يجب على المحرم لو جامع في عمرته . فأمّا الحكم بفساد العمرة فللفقهاء في الحكم بفساد العمرة بجماع المحرم قبل التحلّل منها تفصيل وأقوال : الأوّل : تفسد العمرة بجماع المحرم قبل السعي ، ولا تفسد بعد ذلك ، وهو مذهب الإماميّة والمالكيّة « 5 » . والظاهر من بعض الإماميّة أنّه خصّ الحكم بالفساد قبل السعي بالعمرة المفردة دون المتمتّع بها ، واستشكل بعض فقهائهم في صحّة العمرة لو جامع المحرم بعد السعي وقبل التحلّل منها « 6 » . القول الثاني : وهو مذهب الحنفيّة ، تفسد العمرة إذا جامع المحرم قبل أداء ركن العمرة - وهو الطواف أربعة أشواط عندهم - ولا تفسد لو وقع بعد ذلك « 7 » .
--> ( 1 ) المنتهى 12 : 408 . المهذب البارع 2 : 279 . مستند الشيعة 13 : 234 - 235 . بدائع الصنائع 2 : 216 - 217 . المجموع 7 : 409 . المغني 3 : 316 ، ط دار الكتب العلمية . الشرح الكبير 3 : 316 ، ط دار الكتب العلمية . فتح القدير 2 : 455 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 216 - 217 . فتح القدير 2 : 445 . تبيين الحقائق 2 : 364 - 365 . ( 3 ) الخلاف 2 : 370 ، م 209 . مستند الشيعة 13 : 235 . جواهر الكلام 20 : 352 . ( 4 ) المجموع 7 : 409 . ( 5 ) حاشية العدوي 1 : 486 . المنتقى ( للباجي ) 3 : 9 ، 10 . ( 6 ) مستند الشيعة 13 : 262 . جواهر الكلام 20 : 380 ، 383 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 87 - 91 . ( 7 ) المبسوط 4 : 58 . بدائع الصنائع 2 : 219 . فتح القدير 2 : 457 . تبيين الحقائق 2 : 367 .